تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

447

القصاص على ضوء القرآن والسنة

معنوي على أن الحامل الزانية لا ترجم حتى تضع حملها . وان لم يكن متواترا معنويا ، فلا أقل من أن يكون من الخبر المستفيض . وبالملاك المنقح نعدّي الحكم من الزنا المحصنة إلى ما نحن فيه ، فان الملاك كونها حامل أعم من أن يكون ذلك من الزنا أو غيره ، فان المورد لا يخصّص . والتأخير في القتل يدفعه حفظ دم محترم وهو الحمل . ولا يناقش إرسال الإرشاد فإن بقية الروايات مسندة ومعتبرة . فلا يجوز القصاص من الحامل مطلقا وهو المختار . تنبيهات وفروع : الأول : هل الحامل يعمّ ما كان من ماء طاهر أو من الزنا كذلك ؟ مقتضى الروايات أن يكون محترم الدم فلا فرق فيه أن يكون من الحمل الشرعي أو غيره كما عليه رواية الدعائم ( 1 ) وغيرها . الثاني : هل الحمل الذي يمنع القصاص ما كان قبل الجناية أو بعدها ؟ نظرا إلى إطلاق الروايات فإنه لا فرق في ذلك . الثالث : كما أن إطلاق الروايات تعمّ الحامل الحرة والأمة .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ج 18 ص 55 باب 14 من أبواب حد الزنى الحديث 2 - وعنه عليه السلام : أنه نظر إلى امرأة يسار بها فقال : ما هذه ؟ قالوا : أمر بها عمر لترجم إنها حملت من غير زوج قال أو حامل هي ؟ قالوا : نعم فاستنقذها من أيديهم ثمَّ جاء إلى عمر فقال : ان كان لكم عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها . فقال عمار : لولا علي لهلك عمر .